«عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس النواب: غرامة 500 جنيه»

انتخابات مجلس النواب.. نبه قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين إلى ضرورة عدم التغيب عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول، حيث اعتبر القانون أن المشاركة في التصويت واجب وطني، وفرض غرامة مالية على من يتخلف عن أداء هذا الواجب.

وفقًا للمادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف دون عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات.

الحق في الدعاية الانتخابية

بحسب المادة (23) من القانون، يحق لكل مرشح إعداد وممارسة دعاية انتخابية تهدف إلى مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك باستخدام كافة الطرق القانونية ووفقًا للقواعد التي تحددها اللجنة العليا بهذا الخصوص، يجوز للمرشح إبلاغ اللجنة العليا باسم الشخص الذي سيمثله، والذي يتولى إدارة الدعاية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

وفقًا للمادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب تسجيل كل من له حق ممارسة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، ويستثنى من ذلك من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتساب هذه الجنسية.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

نصت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من ممارسة هذه الحقوق طيلة مدة العقوبة أو الحظر، ومن أبرز تلك الفئات:

– المحجور عليهم والمحتجزون إجباريًا في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
– المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.