محليات
28354
بسبب موظفة رفضت إتمام إجراءات صعودهم الطائرة..
29 يونيو 2026 , 06:40ص
❖ وفاء زايد
قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي، بمبلغ قدره 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً وألزمت شركة طيران محل الخلاف بالمصروفات.
تفيد الوقائع أنّ مسافراً تقدم بدعواه أمام القضاء ضد شركة طيران مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به وبأسرته جراء خطأ موظفة استقبال في مطار دولي.
تحكي الوقائع أنّ مقيماً وأسرته سافروا من الدوحة لعاصمة أوروبية، وأنهم استقلوا طائرة أجنبية حيث كان مقرراً لهم أن يغادروا على متن رحلة جوية ومحدد لها الوقت 8:50 مساء، ووصلوا إلى مطار أوروبي خلال الوقت المحدد لإنهاء إجراءات الصعود إلا أنه أثناء إتمام الإجراءات قامت موظفة الاستقبال بطلب إظهار بطاقات الإقامة للمقيم وأسرته، وبالفعل قدموا بطاقاتهم ولكن الموظفة رفضت إتمام الإجراءات بذريعة أنّ بطاقة المسافر منتهية الصلاحية وأنّ أسرته غادرت الدوحة منذ أكثر من 180 يوما.
وقام المسافر بمناقشة الأمر وأثبت أنّ بطاقته غير منتهية الصلاحية وأنه يحق له السفر، إلا أنّ الموظفة تمسكت برأيها واقترحت عليه حجز تذاكر سفر عودة لأسرته ليتمكنوا من العودة بجوازات سفرهم الأجنبية حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للدوحة وليتفادى فوات الرحلة قام بحجز تذاكر عودة إلى الدوحة إلا أنّ نفس الموظفة رفضت إنهاء إجراءات الصعود.
وقام المسافر وأسرته بحجز غرفة بفندق وعقب ذلك قام بإعادة حجز رحلة طيران لأسرته إلى الدوحة وبالفعل دخلوا الدوحة بإقاماتهم لأنها كانت سارية المفعول وليس كما ادعت موظفة الطيران، والثابت أنه وأسرته تمّ الإضرار بهم عمداً من قبل موظفة استقبال بمحطة سفر أوروبية بسبب تعمدها منعه من الصعود للطائرة رغم كونه يحمل رخصة إقامة سارية المفعول فضلاً عن ثبوت دخول أسرته البلاد برخص إقامتهم وخضعوا للإجبار في حجز تذاكر طيران إضافية بذريعة تواجدهم خارج البلاد لمدة تزيد على 180 يوماً.
وبالتالي وقعت عليهم أضرار مادية وأدبية جراء خطأ الموظفة تمثلت في تكبد تذاكر طيران لم يستطع استخدامها رغم سداد قيمتها فضلاً عن رحلات إضافية اضطر لسداد رسومها بالإضافة إلى قيمة غرامات عودة المقيم لأسرته وتغيبه عن عمله إلى جانب الأضرار المعنوية التي لحقته من هوان وإرهاق وبقائهم لفترة طويلة في المطار الأوروبي واضطرارهم للمبيت بفندق المطار ورحلة البحث أيضاً عن حقائبهم.
وقدمت المحامية نورة سرحان، الوكيل القانوني للمسافر وأسرته، مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض واسترداد حقه المالي والأدبي.
وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً لتقديم تقريره للمحكمة، وبعد إنجازه جاء فيه أنّ العلاقة بين الطرفين علاقة نقل جوي بموجب تذاكر صادرة عن الناقل محل التداعي وترتب عليها التزامات تشغيلية متبادلة وهي تنفيذ النقل وفق خط السير المتعاقد عليه مع مراعاة متطلبات الدخول التي تتطلبها سلطات دولة المقصد ومحل الفحص ينصب على سلامة الإجراءات التشغيلية للناقل داخل المطار الأوروبي.
وثبت للخبير فنياً من خلال البيانات ومخرجات النظام أنّ شركة طيران قامت بمنع المسافر من الصعود للطائرة والسفر رغم أنه لم يتجاوز مدة 180 يوماً خارج الدوحة وأنّ إقامته سارية المفعول ويرى الخبير أنّ قرار المنع الصادر بحقه لا يقوم على أساس نظامي صحيح ولم يثبت وجود مانع قانوني أو تنظيمي يحول دون ركوبه الطائرة وفق القواعد المعمول بها وقرار المنع لا يتسق مع الإجراءات التشغيلية السليمة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر مبلغاً قدره 150 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أنّ الأصل في المساءلة المدنية أنّ التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي على أن يراعى في التقدير أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره، لذلك يتعين تعديل الحكم بشأن التعويض المقضي به بزيادته إلى مبلغ 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً عن الضررين المادي والمعنوي كما أنّ الشركة محل التداعي أخفقت في إقناع المحكمة بجميع دفوعاتها ولم تأتِ بجديد يستحق الرد عليه.
مساحة إعلانية








