قانون الإجراءات الجنائية.. وفقًا للمادة (112) من القانون، يُصرح لعضو النيابة العامة، بشرط أن يكون برتبة وكيل نيابة على الأقل، وبعد استجواب المتهم والاستماع لدفاعه، بإصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام من لحظة القبض عليه، شريطة أن تكون الأدلة كافية والجريمة من نوع الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس لسنة.
ضوابط قانون الإجراءات الجنائية
كما يُقرّ قانون الإجراءات الجنائية اللجوء للحبس الاحتياطي عند تحقق إحدى الحالات التالية:
- وقوع الجريمة في حالة تلبس ووجود حاجة لتنفيذ الحكم مباشرة.
- وجود خطر محتمل لهروب المتهم.
- احتمالية تأثير المتهم على سير التحقيق، سواء عبر التأثير على الشهود أو المجني عليه، أو التلاعب بالأدلة، أو التنسيق مع متورطين آخرين لطمس الحقيقة.
- تهديد خطير للأمن العام نتيجة لخطورة الجريمة المرتكبة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم لا يمتلك محل إقامة ثابت ومعروف داخل الدولة وكانت الجريمة تدخل في نطاق الجنايات أو الجنح التي تُعاقب بالحبس.
قانون الإجراءات الجنائية التدابير البديلة للحبس الاحتياطي
من ناحية أخرى، تتيح المادة (113) اعتماد تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وفق تقييم النيابة العامة، ومن ضمن هذه التدابير:
- إلزام المتهم بالبقاء في محل إقامته.
- إلزامه بالحضور إلى قسم الشرطة وفق مواعيد محددة.
- منعه من التردد على أماكن معينة.
يُعد القانون الجديد خطوة لتهيئة منظومة تحقيق أكثر توازنًا بين حقوق المجتمع في الحفاظ على الأمن العام وضمان عدم تقييد حرية المتهم إلا عند الضرورة القصوى.
