ضبط 38 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وكيل مديرية التموين يكشف ضبط كميات كبيرة من الزيت الطعام فاسد بالاسواق

واصلت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، جهودها الرقابية  فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وشنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على مخازن المواد الغذائية، وبتعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة وأحمد سعد ووائل كمال مفتشى الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزه أول بحملة على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع زيوت الطعام المستخدمة، حيث تم التحفظ على كمية 38.915 طن، وتم تشميع المخزن بمعرفة الحى وعمل اللازم قانونيآ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وفى سياق متصل قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شنت إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة وأحمد سعد، ووائل كمال مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزه أول، حملة على نطاق الإدارة. إستهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، تم التحفظ على كميات كبيرة من الزيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى .

ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على عقوبات الغش  في المواد الغذائية.

كما نص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق"

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق