يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى.
قانون تنظيم الإعلانات واللوحات على الطرق
ونص القانون أيضاً على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى، وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات.
غرامة مالية .. ما هي عقوبة المخالفين بوضع الإعلانات واللافتات على الطرق
ونظمت المادة (9)، عقوبات مخالفة نص القانون، بالنص على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة، لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثال تلك القيمة.
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة
القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
إزالة الإعلان في حال المخالفة بوضع الإعلانات واللوحات في الطرق
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
0 تعليق