ما حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها؟ .. دار الإفتاء تجيب

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأربعاء 15/مايو/2024 - 04:13 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها مفاداه: ما حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها؟ فهناك رجلٌ يَعمل في تأجير الدراجاتِ الناريةِ في المصايف في فصل الصيف، لكن ليس لديه مالٌ ليشتري به تلك الدراجات التي يؤجِّرها، فيذهب إلى أحد الأشخاص الذين يملِكونها ويؤجِّرونها للغير، ويَعمل عقدَ إيجارٍ لعددٍ كبيرٍ منها لمدةٍ معينةٍ، ويستلمُها، ومِن ثَمَّ يؤجِّرها بثمنٍ أكثرَ مما استأجرها به، وفرق ثمن الإجارة الأُولى والثانية هو رِبحُه في هذا العمل، والمالِك الذي يستأجِرُ منه يَعلم أنه يفعلُ ذلك، فهل هذا جائز شرعًا؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا لمستأجرالدرَّاجات النارية من مالكها أن يؤجِّرها في المصايف بأجرةٍ زائدةٍ عنِ الثمنِ الذي استأجَرَها به أوَّلًا، ويأخذ هذه الزيادة على سبيل الربح له، ما دام أن المالِك على علم بهذا التصرُّف منه أو لَمْ يَتَّفِقَا على خلاف ذلك.

 حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها 

وتابعت: الصورةُ المسؤولُ عنها -مِن تأجيرِ العينِ المُسْتَأجَرَةِ (الدرَّاجات النارية) مع زيادةِ ثَمَنِ الأجرةِ الثانيةِ- جائزةٌ شرعًا عند جمهور الفقهاء مِن الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ، والحنابلة في الأصح، والقول بالجواز هو المروي كذلك عن سعيد بن المُسَيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وابن سيرين، والثوري.

وأضافت: ومَحِلُّ كون ذلك جائزًا هو ما إذا كانت العينُ المُسْتَأجَرَةُ لا يَتَفَاوَتُ الناسُ في الانتفاع بها، بمعنى أنَّ العينَ المُستَأجَرَة إذا كانت بحالةٍ بحيث لا يختلف استعمال الناس لها جاز للمُؤجِّر تأجيرها لغيره، كمن استأجر ثوبًا ليلبسه مثلًا، فليس له أن يُؤجِّره لغيره؛ لاختلاف الناس في الانتفاع به، كذا إذا لم يكن هناك ضررٌ على العينِ المُسْتَأجَرَةِ يَنْشَأُ من خلال الإيجار الثاني لها، كأنْ تكون العينُ المُؤَجَّرَةُ دارًا مثلًا، فَيَسْتَأجِرُهَا شَخْصٌ عاديٌّ، ثمَّ يؤجِّرُها إلى حدَّادٍ، فإنَّ استعمال الشخص العادي للدار يختلف في الغالب عن استخدام الحدَّاد لها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق