هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأربعاء 15/مايو/2024 - 09:43 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ حيث تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. 

 

وتابع السائل: فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟ 

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي، إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ». 

حكم الاستدانة لشراء الأضحية 

 

وتابعت: قد نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 435، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ] اهـ.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق