ما هو ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضابط الحاجة الأصلية والتي تحول دون وجوب الزكاة عند الفقهاء هو ما لا يكون في وسع صاحب المال أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله، فيدخل في مشمولات ذلك: النفقة -ومنها حاجة مَن تجب نفقته عليه شرعًا، كزوجته وأولاده-، والسكنى، والثياب بالمعروف، وكذا آلات الحِرَف والصناعة وأدوات الكسب، ونفقة عمَّاله مما لا يستغني عن خدمتهم، وما أبيح لكمال الانتفاع، كالتحلي بالذهب والتداوي بالحرير، واستعمال العطور، ونحو ذلك، وكتب العلم لأهلها، وألَّا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدَّخر أو ينقصه عن نصاب الزكاة.

ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة

الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن التَّعبدي المالي الذي يهدفُ إلى سدِّ حاجة المحتاجين، وتحقيق معنى التعاون الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، والزكاة إنما تكون فيما فَضَلَ عن حاجة الإنسان ومَن يعوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، أي: ما يفضل عن أهلك؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مرويٌّ أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسم، وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس. أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في "التفسير".

733.jpg

وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» متفقٌ عليه.

قال العلامة شرف الدين الطيبي في "فتوح الغيب": [«عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أي: ما كان عفوًا قد فَضَلَ عن غِنَى، وقيل: أراد ما فَضَلَ عن العيال، والظَّهْر: قد يراد في مثله هذا إشباعًا للكلام وتمكينًا، كأن صدقته مسندة إلى ظهرٍ قويٍّ من المال].

فـ"شرط المتصدق أن لا يكون محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته"؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"؛ على أنَّ المقصود من مشروعيَّة الزكاة هو إخراج أموال الأغنياء على وجهٍ لا يصيرون به فقراء، وإنَّما يعطوا من فَضْلِ أموالهم.

وحاجات الإنسان المتعلقة بالمال تتفاوت بين ما هو ضروري يلحق الإنسان بفواته ضررٌ كبيرٌ، وهو ما عبَّر عنه فقهاء الحنفية بـ"الحاجة الأصلية"، وبين ما هو حاجي لا يلحق الإنسان بفواتها كبيرُ ضررٍ، ولكنه "مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب"؛ كما قال الإمام الشاطبي في "الموافقات"، وبين ما هو تحسيني لا يترتب عليه ضرر.

وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّ المال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاة فيه؛ إذْ لا يَصْدُق عليه أنه فضلٌ وزيادةٌ؛ لتعلقه بالحاجة الأصلية.

قال العلامةُ الكاساني الحنفي، في شروط مال الزكاة: [ومنها: كون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم، وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، ولا يكون نعمة؛ إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن، ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم"].

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق