بموجب النظام الأساسي، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط محددة لأعضاء اتحاد شركات التأمين، تهدف إلى تنظيم العمل والحفاظ على سمعة القطاع.
قيود على أعضاء الاتحاد
حظرت الهيئة على أعضاء الاتحاد تجاوز الضوابط التالية:
- القيام بأي عمل يضر بالاتحاد ماديًا أو معنويًا، ويشمل ذلك الإساءة لسمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- مخالفة النظام الأساسي للاتحاد، أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة، أو المجالس التنفيذية.
- انتهاك مواثيق وأخلاقيات العمل التأميني التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد، وتوافق عليها الجمعية العامة، وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- التحدث باسم الاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بتكليف من مجلس الإدارة أو بإذن مسبق منه.
شروط العضوية والالتزامات
اعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 عضوًا في الاتحاد تلقائيًا بمجرد تسجيلها لديها، ويترتب على ذلك الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد، وإرسال صورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس الإدارة إلى الاتحاد خلال 15 يومًا، بالإضافة إلى سداد مقابل الانضمام المحدد من قبل الجمعية العامة بما لا يخالف المادة 133 من القانون رقم 155 لسنة 2024، وتفقد الشركة عضويتها في حالة صدور قرار بشطبها.
استقرار أعداد الشركات والمؤسسات التأمينية
في نهاية مارس 2025، استقر عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 40 شركة، كما استقر عدد جمعيات التأمين التعاوني عند جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.