حكم توليد النساء بواسطة طبيب رجل.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال شائع يتعلق بجواز توليد المرأة على يد طبيب رجل، وهو موضوع يثير تساؤلات حول الحدود الشرعية في مثل هذه الحالات، خاصةً مع وجود اعتبارات تتعلق بعورة المرأة وضوابط التعامل بين الجنسين.

حكم الشرع في توليد المرأة عند طبيب رجل

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية يعتبر جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين، والنظر إلى ما سوى ذلك من قبل الأجنبي محرم إلا للضرورة، مؤكدةً أن الضرورة تقدر بقدرها، مثل حالات التوليد والعلاج الطبي التي تستدعي ذلك.

الولادة بين الضرورة الشرعية والضوابط الطبية

أكدت دار الإفتاء أن الولادة تُعد حالة ضرورية، قد تتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا لإنقاذ حياة الأم والجنين، فنوع الولادة لا يمكن تحديده مسبقًا، وبالتالي فإن حكم الضرورة يسري عليها، مما يبيح للطبيب الرجل توليد المرأة عند الحاجة.

الأولوية للطبيبة مع الالتزام بالضوابط الشرعية

شددت الفتوى على أن الأفضل هو وجود طبيبة لتولي عملية الولادة، ولكن في حال عدم توفرها أو الحاجة إلى مهارة طبية معينة لا يمتلكها إلا الطبيب الرجل، فإنه يجوز له توليد المرأة مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، مثل تغطية أكبر قدر ممكن من الجسد والاقتصار على النظر إلى موضع الحاجة فقط، وعدم تجاوز الحدود الشرعية المسموح بها.

الشريعة الإسلامية ترفع الحرج في حالات الضرورة

اختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تراعي الظروف القاهرة وترفع الحرج عن الناس، مستندةً إلى القاعدة الفقهية المعروفة “الضرورات تبيح المحظورات”، وإلى قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، و﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، مما يؤكد سماحة الشريعة ومرونتها في التعامل مع مختلف الظروف.