حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع أسعار اللحوم أو الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعار
تنص عقوبات قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالات الغش في المعاملات التجارية، حيث تنص المادة ( 345 ) على أن “الأشخاص الذين يساهمون في رفع أو خفض أسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية المتداولة، بنشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو عن طريق تقديم أسعار أعلى مما تم طلبه أو بالتواطؤ مع التجار المعروفين لمنع بيع السلع بأسعار منخفضة، يواجهون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه مصري أو أحد هذين العقوبتين فقط”.
فيما تقوم المادة ( 346 ) بزيادة العقوبة، حيث نصت على “يتم ضعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت الحيلة تتعلق بأسعار اللحوم أو الخبز أو المواد الأساسية الأخرى”.
مؤخراً، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار تعديلات جديدة على 8 مواد اعترض عليها رئيس الجمهورية.
تعديل على نص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية، حيث ذكر التعديل الذي قدمه النائب عاطف ناصر: “يجوز لعضو النيابة العامة في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت انتقاءً لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، بعد طلبه من نقابة المحامين الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وفقاً لطريقة يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة، وفي حالة عدم حضور المحامي في الموعد المحدد، يمكن استجواب المتهم، كما يحق للمحامي حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل نهايتها”.
تم حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على “يجوز لعضو النيابة العامة أن يندب محامياً بدون حضور المحامي، وفي حال عدم حضوره، يسمح له باستجواب المتهم”.
بعد التعديل، تُصرّح المادة (١٠٥) بما يلي: “لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بشهود آخرين إلا بحضور محاميه، وإذا لم يكن هناك محامٍ للمتهم أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، يجب على المحقق أن يعيّن له محامياً”.
يجوز لعضو النيابة العامة، في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت، الانتقال لاستجواب المتهم بإجراء خاص يتعلق بحياته، بعد الإبلاغ عن ذلك إلى نقابة المحامين، وإذا لم يحضر المحامي، يتم استجواب المتهم، مع توفر الحق للمحامي في حضور الجلسة إذا حضر قبل انتهاء التحقيق.
يجب على المتهم إعلان اسم محاميه في محضر التحقيق، أو للجهة المسؤولة عن إدارة المكان المحتجز فيه، كما يمكن للمحامي إتمام هذا الإجراء بنفسه، وله الحق أيضاً في إثبات أي ملاحظات أو دفوع في المحضر.
بعد انتهاء التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب، يصدر المحقق أمراً بتقدير أتعابه، وفقاً لجداول يحددها وزير العدل بالتشاور مع مجلس النقابة العامة للمحامين، وتعتبر هذه الأتعاب بمثابة رسوم قضائية.