
تعديلات قانون الإيجار القديم، برئاسة المستشار بولس فهمي أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، حيث تمت إعادتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال إجراءات التحضير اللازمة، وتتصل الدعوى بالطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18.


المحكمة الدستورية بشأن طرد المستأجرين في نظام الإيجار القديم
تتناول أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المرتبطة بنظام الإيجار القديم ضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وإجراءات إخلاء المستأجرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وذلك عقب انقضاء مدة التعاقد المحددة ضمن هذا النظام.
ينص القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته 18 على عدم أحقية المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة بمجرد انتهاء مدة العقد، باستثناء حالات محددة تشمل ما يلي.


– الهدم الكلي أو الجزئي للعقارات الآيلة للسقوط، أو الإخلاء المؤقت لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة وفق القوانين السارية.
– امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد عبر خطاب مسجل بعلم الوصول أو إعلان رسمي، ويُستثنى ذلك إذا قام بالسداد مع تحمل المصروفات والنفقات قبل انتهاء جلسات التقاضي، كما لا يُنفذ حكم الطرد بسبب التأخر إذا سدد المستحقات كاملة أثناء التنفيذ وبالحضور الفعلي للمستأجر.
– تكرار تأخر المستأجر أو امتناعه دون مبرر عن سداد الأجرة، ما يجيز للمحكمة الحكم بالإخلاء.


التنازل أو التأجير من الباطن في ضوء قانون الإيجار القديم
يُعد ثبوت قيام المستأجر بالتنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركها نهائياً للغير، مخالفة لشروط التعاقد، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون صراحة، وذلك استناداً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
– استخدام المكان المؤجر بما يضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو بما يخالف الآداب العامة وفق حكم قضائي نهائي.
ولا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون، مع الالتزام بالأسباب المنصوص عليها في هذه المادة.