زكاة الذهب .. أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى الحكم الشرعي المتعلق بزكاة الذهب، خصوصًا بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق الذهب مؤخرًا، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن وجوب الزكاة على ما يمتلكونه من مشغولات ذهبية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو للاستثمار.
زكاة الذهب
وأكد الشيخ خلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” الذي يُبث على قناة الناس، أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة الشخصية لا تجب فيه الزكاة، لأنه يُعتبر من متاع الحياة المباح، وليس مالًا ناميًا أو من عروض التجارة. وأوضح أن هذا النوع من الذهب لا يُعامل معاملة الأموال التي تُزكى، طالما لم يكن الهدف من اقتنائه لتحقيق الربح أو المضاربة في الأسعار.
كما أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحكم يتغير بشكل جذري عند شراء الذهب لغرض الاستثمار أو التجارة، حيث يصبح في هذه الحالة من عروض التجارة التي يجب إخراج الزكاة عنها، إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول. وتحدّث عن النصاب الشرعي للزكاة، والذي يُقاس بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من القيمة الإجمالية للذهب بعد انقضاء عام هجري كامل على ملكيته.
ولفت أمين الفتوى إلى أن من يملك أنواعًا متعددة من الذهب، مثل عيار 18 أو عيار 24، فعليه حساب القيمة الإجمالية لما يملك وفقًا لقيمة عيار 21، ثم يُقارن الناتج بالنصاب الشرعي لتحديد ما إذا كانت الزكاة واجبة أم لا. وأضاف أنه في حال امتلاك الشخص أموالًا أخرى في البنك أو استثمارات نقدية، يتعين عليه ضمها إلى قيمة الذهب عند حساب إجمالي المال الذي تجب فيه الزكاة، لأن كلاهما يُعتبر مالًا ناميًا يسري عليه أحكام الزكاة.
وشدد الشيخ على أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي تطهير للنفس والمال، ودليل على صدق الإيمان والتقوى، مؤكدًا أن إخراجها في الوقت المناسب يحقق البركة في الرزق والنماء في المال. ودعا الشيخ المسلمين إلى الحرص على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، والتأكد من بلوغ النصاب الصحيح قبل حسابها، مستندًا إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”، موضحًا أن الالتزام بأداء الزكاة يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي ويعزز روح التعاون بين أفراد المجتمع.
