
الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية تؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة البيع عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، حيث لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الاسم، وبالتالي فإن النسب المعلنة والتي تتراوح بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات لا أساس لها من الصحة.
في بيان صدر اليوم الخميس، أوضحت الشعبة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات بشأن هذه الضريبة المفروضة لصالح التجار، وأكدت أنه لا يوجد أي سند قانوني لأي خصم يتم تحت هذا البند.
قيمة التحوط والتفاوض
كما أكدت الشعبة أن هناك قيمة تحوط يضعها التاجر، ويتم تحديدها بناءً على الأوضاع السائدة في السوق، ولا توجد نسبة محددة وثابتة لها، وتظل عملية البيع والشراء خاضعة لمهارة التفاوض بين البائع والمشتري ومدى وعي كل منهما.
شكاوى واستفسارات حول ضريبة الذهب
وأضافت الشعبة أنها رصدت العديد من الشكاوى وتلقت الكثير من الاستفسارات حول مدى قانونية ما يسمى بالضريبة التي يخصمها التجار عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، والتي حددها البعض بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪، مع محاولة بعض التجار إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية وثابتة.
هل بيع الذهب يخضع لضريبة؟
أكد مجلس إدارة الشعبة أن عملية إعادة بيع الذهب المستعمل هي عملية تخضع للعرض والطلب، حيث تُترك الحرية للمستهلك لتقييم السعر المعروض عليه، وينصح المجلس المستهلك بتقييم السعر لدى أكثر من تاجر وحساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب في لحظة إتمام الصفقة، مع مراعاة الفرق بين سعر البيع والشراء، ثم اختيار السعر الأفضل له، ولذلك يجب فهم المعايير المذكورة قبل إتمام عملية البيع لضمان الحقوق، فوعي المستهلك يضمن له حقوقه كاملة.
دعوة إلى حماية المستهلك
كما ناشدت الشعبة التجار بضرورة تحري الدقة والعمل على حماية المستهلك لكسب ثقته وتدريب العاملين في المحلات التجارية على إجراء العمليات الحسابية بدقة وعدم نشر معلومات مضللة لإقناع العملاء حتى لا يتعرضوا للمساءلة، فليس هناك ضريبة بدون سند قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة التاجر دون الإخلال بحقوق أي منهما حفاظًا على استقرار السوق.