منح قانون الضمان الاجتماعي الجديد رئيس مجلس الوزراء صلاحيات لتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية للأسر المستفيدة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين.
 	وبحسب نص القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن بناءً على عرض من وزير المالية، ويتم عرض القرار سنويًا على مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه، لتحقيق الرقابة البرلمانية على منظومة الدعم الاجتماعي.
 	برامج جديدة للفئات غير المشمولة
 
 	كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف الفئات غير المشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، بحيث يتمكن الدولة من توسيع نطاق المساندة الاجتماعية لتغطية شرائح جديدة من المواطنين الأكثر احتياجًا، على أن يحدد بقرار منه ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج، أيضًا بناءً على عرض من وزير المالية.
 	ونص القانون على أنه يحصل المستفيد على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية كاملة إذا لم يكن للأسرة أي دخل، أما إذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى المقرر، فتصرف لها قيمة الفرق بين دخلها والمبلغ المستحق، مع خصم 50% فقط من الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر، لضمان تشجيع الأسر على الاستمرار في العمل وعدم فقدان حقها في الدعم.
 	إجراءات صرف المبالغ المستحقة
 
 	كما أكد القانون على أنه في حال وفاة المستفيد، تصرف المبالغ المستحقة له قبل وفاته إلى أرملته أو من يتولى شؤون الأسرة الفقيرة، أما إذا لم يكن له أسرة، فتضاف هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
 	حماية حقوق الأسر الفقيرة
 
 	وشدد النص على أنه لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها، حمايةً لحقوق الأسر الفقيرة، وضمان استمرار الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية، في إطار سياسة الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية متكاملة تضمن حياة كريمة لكل مواطن.
