وزارة الصناعة تعتمد اشتراطات معدلة لتراخيص مصانع مستحضرات التجميل

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً للمواصفة المرجعية الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكامل الإجراءات والمعايير التنظيمية المعمول بها.
مهلة زمنية لتصويب أوضاع المنشآت
وقد نص القرار على منح المصانع العاملة في هذا المجال فترة سماح مدتها سنة واحدة لتصويب أوضاعها، تبدأ من تاريخ 16 أبريل 2026، وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات الجديدة، ودعماً للمستثمرين لضمان عدم تأثر وتيرة الإنتاج.
تطوير منظومة الجودة لتعميق التصنيع المحلي
وأوضح وزير الصناعة أن هذا القرار يأتي استجابةً للتطورات العالمية المتسارعة في صناعة التجميل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثاً شاملاً لنظم الجودة والرقابة الصناعية لضمان استيفاء جميع القطاعات للمعايير المعتمدة، بما يحقق استراتيجية الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية.
تعزيز الصادرات المصرية والريادة الإقليمية
من جانبها، شددت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الغاية الأساسية هي تطبيق أرقى معايير السلامة والجودة، مشيرةً إلى أن اعتماد مواصفة “الأيزو” كمرجع للترخيص سيسهم بفعالية في فتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
آليات الدعم الفني والضوابط التشريعية
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات التراخيص الصناعية، التي تم تشكيلها وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتضم خبراء من مختلف الجهات، حيث تم الاتفاق على الضوابط الفنية والقيود التي تتماشى مع أحدث النظم العالمية، مؤكدةً أن الهيئة ستوفر كافة سبل المشورة والدعم الفني للمصانع الراغبة في تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة.



