الامتناع عن تسجيل المولود.. العقوبة والإجراءات - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقر قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمعدل ببعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، عقوبات مالية وإدارية رادعة تواجه حالات الامتناع عن تسجيل المولود الجديد في المواعيد القانونية المقررة، في خطوة تستهدف التصدي لظاهرة "ساقطي القيد" وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية، والتطبيقات الطبية والتطعيمات الإجبارية، والتعليم المجاني، والتمتع بصفة المواطنة الكاملة التي كفلها الدستور.

إجراءات تسجيل المواليد 

وبحسب التشريع المصري، تنحصر الإجراءات الرسمية في وجوب قيام أسرة المولود، ممثلة في الأب أو من ينوب عنه قانونًا كالأقارب من الدرجة الأولى أو الأم في حال غياب الأب، بالتوجه مباشرة إلى مكتب الصحة أو سجل الأحوال المدنية التابع له محل الميلاد لإبلاغ وقيد المولود رسميًا خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الولادة، مستصحبين معهم إخطار الولادة الصادر من المستشفى أو الطبيب، وبطاقات الرقم القومي سارية المفعول للوالدين، بالإضافة إلى قسيمة الزواج الرسمية لتوثيق الواقعة واستخراج شهادة الميلاد الرقمية.

عقوبات الامتناع عن تسجيل المواليد 

ويقضي النظام الحالي وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه بحق الممتنعين أو المتأخرين عن قيد المولود خلال المدة المحددة، بينما تغلظ العقوبة وتتحول إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ثبت تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو محاولة قيد المولود مرتين بأوراق مزورة أو إخفاء واقعة الميلاد لأسباب غير قانونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف القانون إلى ضبط الدورة التوثيقية لمنظومة المواليد والوفيات بالدولة، وحصر الثروة البشرية بدقة لدعم خطط التنمية، مع وضع آليات مرنة تتيح للأم أو المنشأة الطبية التي تمت فيها الولادة التقدم ببلاغ التسجيل مباشرة في حال تقاعس الأب أو سفره خارج البلاد تيسيرًا على الأسر. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق