إصابة العمل.. حقوق العامل في العلاج والتعويض وفق قانون العمل الجديد - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تُعد إصابات العمل من أبرز الحالات التي أولى لها المشرّع المصري اهتمامًا خاصًا، حيث نظم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية حقوق العامل في حال تعرضه لإصابة أثناء تأدية عمله أو بسببه، بما يضمن له الحماية الصحية والمالية والاجتماعية.

ويقر القانون بأن إصابة العمل تشمل كل حادث يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه، ما دامت في الإطار الطبيعي للعلاقة الوظيفية، ويترتب عليها عدد من الحقوق القانونية الملزمة لصاحب العمل وجهات التأمين.

حق العلاج والرعاية الطبية

يلتزم صاحب العمل أو جهة التأمين الصحي بتوفير العلاج الكامل للعامل المصاب دون تحميله أي نفقات، ويشمل ذلك الفحوص الطبية والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية والأدوية اللازمة، حتى تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية.

التعويضات المالية

يضمن القانون للعامل المصاب الحق في الحصول على تعويض مالي عن فترة العجز المؤقت أو الدائم، ويُحدد مقدار التعويض وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة ونسبة العجز التي تحددها اللجان الطبية التابعة للتأمينات الاجتماعية.

وفي حالات العجز الكلي أو الوفاة، يحق للعامل أو ورثته الحصول على معاش أو تعويض مستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن الحماية المعيشية للأسرة.

إجراءات الإبلاغ والتحقيق

ألزم القانون صاحب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي حادث إصابة عمل إلى الجهات المختصة، مع تحرير محضر رسمي يوضح ملابسات الواقعة، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال الإهمال أو التأخير قد يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية.

حماية قانونية مشددة

ويؤكد القانون على أن بيئة العمل الآمنة حق أصيل للعامل، وأن صاحب العمل ملزم باتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية لتقليل مخاطر الحوادث، مع توقيع الجزاءات على المنشآت المخالفة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق