منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية - اقرأ 24

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

منحت تعديلات قانون  التجارة البحرية  الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ضوابط وشروط حصول  السفن التجارية  على الجنسية المصرية، وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون.

منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية

 وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية 


مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:

1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.

2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.

3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠


ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ تعديلات قانون التجارة البحرية غداً الأحد، حيث يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق