قانون العقوبات البديلة.. هذه هي الصيغ الأربعة المقترحة؟ - اقرأ 24

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يستحضر ورش العقوبات البديلة التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".

ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فما هي أنواع الصيغ الأربعة المقترحة التي يتضمنها المشروع:

الغرامة المالية .. بين 100 و2000 درهم

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

كيف ستتم المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

فصلٌ آخر ضمن مشروع القانون يتحدث عن التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر، يمكن تمديدها لمرة واحدة، بناء على طلب المعني أو من له مصلحة في ذلك.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق