البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق