أولى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تسليم الصغير، رؤيته، استزارته، والنفقات، بما يضمن حقوق الأطفال والزوجة أو المطلقة، ويجعل هذه الأحكام واجبة النفاذ فور صدورها وبلا كفالة.
وينص المشروع على تنفيذ الأحكام بضم الصغير أو تسليمه جبرًا عند الحاجة، مع مراعاة الإجراءات القانونية ودخول المنازل بأمر قاضي التنفيذ، مع إمكانية إعادة التنفيذ إذا اقتضت الضرورة.
كما يشترط القانون أن تكون أماكن رؤية الطفل مهيأة لضمان الطمأنينة النفسية له، مع وضع الصيغة التنفيذية على الحكم من قلم كتاب المحكمة فور صدوره.
ويتيح القانون تنفيذ هذه الأحكام من خلال إدارة التنفيذ المختصة، وفقًا لإجراءات محددة تصدر بقرار من وزير العدل، مع تحديد نسب الحجز على المرتبات أو الأجور لتسديد النفقة، بحيث لا تزيد النسبة على 50٪ مقسمة بين المستحقين.
كما يضمن القانون أولوية تنفيذ ديون النفقة على غيرها من الديون، لضمان عدم تعطيل حقوق الزوجة والأبناء والوالدين.
المواد المنظمة
مادة (344): "الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة."
مادة (345): "يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا دون إعلان."
مادة (346): "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل."
مادة (347): "على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ."
مادة (348): "يجري التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقًا لنص المادة (288)."
مادة (349): "يحدد الحد الأقصى للحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات لدفع النفقة وفق نسب محددة."
مادة (350): "إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم، جاز رفع الأمر للمحكمة، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا."
مادة (351): "في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب."













0 تعليق