شدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على تنظيم إجراءات الحجر على البالغين الذين يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي، أو حالة من السفه أو الغفلة، بحيث لا يتم رفع الحجر إلا بحكم قضائي، كما يحدد القانون تعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه، مع التأكيد على أن النفقات اللازمة لرعايته تكون مقدمة على غيرها.
ويتيح القانون للمحجور عليه إدارة أمواله بإذن المحكمة في حالات معينة، مع إلزام القيم بنفس الضوابط المقررة للوصي على القصر، ما يعزز حماية أمواله ومصالحه المالية، ويضمن إشراف القضاء على كل التصرفات المهمة.
كما نص المشروع على ترتيب القوامة، بدءًا بالولد البالغ ثم الأب، تليها الأم ثم الجد الصحيح، مع إمكانية تعيين شخص معنوي قانونيًا إذا دعت الضرورة، لضمان إدارة عادلة وشفافة للأموال.
المواد القانونية المقترحة في المشروع
مادة (243): "يحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيمًا لإدارة أمواله."
مادة (244): "النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها."
مادة (245): "يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها إدارتها، وتسرى عليه الأحكام التي تسري على القاصر."
مادة (246): "تكون القوامة للولد البالغ ذكرًا كان أو أنثى، ثم للأب، ثم للأم، ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة."
مادة (247): "يشترط في القيم على المحجور عليه ما يشترط في الوصي، مع مراعاة مصلحة المحجور عليه."














0 تعليق