نصوص وعقوبات تهكير حسابات التواصل الاجتماعي - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مع التحول الرقمي المتسارع، لم تعد الجريمة تقتصر على التعدي المادي في الشوارع، بل انتقلت إلى العالم الافتراضي، وأصبحت حسابات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتساب، إنستجرام، وتويتر) جزءًا أصيلًا من الهوية الشخصية والمهنية للمواطنين، مما جعلها هدفًا للقراصنة ومجرمي الإنترنت لأغراض الابتزاز، أو التشهير، أو الاحتيال المالي.

ولمواجهة هذه الفوضى الرقمية، أصدر المشرع المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع ترسانة تشريعية صارمة تحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وتفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه اختراق أو تهكير الحسابات الشخصية.

نستعرض في هذا التحليل خريطة العقوبات الجنائية والمادية التي تنتظر المخالفين:

 

جريمة الاختراق المجرد 

مجرد الدخول غير المصرح به أو السيطرة على حساب شخصي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يقم المخترق بنشر أي محتوى.

ينص القانون على معاقبة كل من دخل عمدًا، أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وترتفع وتيرة العقوبة وتُغلظ إذا كان القصد من التهكير هو تشويه صورة صاحب الحساب أو العبث بمحتوياته، وإذا أدى الاختراق إلى إتلاف الحساب، أو محوه، أو تغييره، أو إعادة نشره، أو كان يهدف إلى تشويه صورة الشخص، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

 

خطوات قانونية عاجلة لاسترداد حقك

إذا تعرضت لتهكير حسابك، يجب التحرك بوعي وسرعة لضمان تتبع الجاني قانونيًا.

فيجب عليك التقاط صور (Screenshots) لأي رسائل أو منشورات نُشرت على الحساب المخترق، أو أي محادثات تتضمن ابتزازًا من الجاني، ويُنصح بعدم تحويل أي مبالغ مالية أو التجاوب مع طلبات المخترق، لأن ذلك يفتح الباب لمزيد من التهديد.

بالإضافة إلي التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابع لها، أو الإبلاغ عبر الخط الساخن المخصص للجرائم الإلكترونية (108).

وتقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع العنوان الرقمي (IP Address) للجاني لتحديد هويته وموقعه الجغرافي تمهيدًا للقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق