%4 انخفاضاً في إصابات العمل بمنشآت «الخاص»

الامارات اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انخفاضاً بنسبة 4% في إصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل الماضي، نتيجة تعزيز التعاون مع المنشآت والشركات، لنشر ثقافة الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، فيما حذّرت الوزارة أصحاب العمل من إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد العامل المصاب أو المريض مهنياً، إلّا بعد تسليمه جميع مستحقاته.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التطوير الذي شهدته منظومة التأمين على عمال شركات ومنشآت القطاع الخاص، يضمن تحقيق أكبر قدر من الفائدة لطرفي العلاقة العمالية، لتشمل التغطية التأمينية مستحقات عمالية إضافية، وباشتراطات أكثر مرونة، يتولّى المجمع التأميني تنفيذها، لافتة إلى أن منظومة تأمين حماية العمال بالدولة شهدت طفرة غير مسبوقة إقليمياً، نتيجة إقرار وتطبيق عدد من الأنظمة التأمينية، أبرزها نظاما التأمين على عمّال المنشآت، والتأمين ضد التعطل عن العمل.

وجدّدت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أخيراً، حرصها على بذل كل الجهود لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص بالدولة، من خلال تعزيز التعاون مع المنشآت والشركات، لنشر ثقافة الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، منوهة بأن هذه الجهود أسفر عنها تسجيل انخفاض جديد في إصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، بلغت نسبته 4% منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن منظومة التأمين على عمال المنشآت، تمكّنت من تحقيق نتائج متميزة على صعيد حماية مستحقات العمال، ورفع قيمة التغطية التأمينية، ومن ثم تخفيف العبء المالي عن كثير من المنشآت، والإسهام في الحفاظ على الحقوق العمالية، بما يعزز من سمعة ومكانة دولة الإمارات، والتأثير الإيجابي في تنافسية الدولة لحماية حقوق العمال في مؤشر قلّة المنازعات العمالية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العمالة التي استفادت فعلياً من نظام التأمين على مستحقات العمال، خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاوز الـ26 ألف عامل وعاملة.

وحذّرت الوزارة أصحاب العمل من الإقدام على إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد العامل المصاب أو المريض مهنياً، إلّا بعد تسليمه جميع مستحقاته، وفي حال رغب العامل في إلغاء عقد العمل قبل صدور تقرير اللجان الطبية، تُحفظ حقوقه حسب التقرير الذي تصدره اللجنة المعنية.

وبحسب قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم 657 لسنة 2022، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، يتكفّل صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، إذ يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلّم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.

وفي حال أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجزه جزئياً، فإنه يُعوّض بنسبة من قيمة العجز الكلي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً، تبت لجنة طبية متخصصة فيها.

ويوفّر المجمع التأميني أربع باقات للتأمين على عمّال المنشآت تمتد تغطيتها لمدة 30 شهراً، الأولى، خاصة بـ«العمالة الماهرة»، وتبلغ قيمة وثيقتها 137.5 درهماً، والثانية لـ«العمالة محدودة المهارة»، بقيمة 180 درهماً، والثالثة، لـ«عمالة المنشآت عالية الخطورة» وتصل قيمة وثيقتها إلى 250 درهماً خلال الـ30 شهراً، والأخيرة، تتعلّق بـ«عمال الخدمات المساعدة»، وتبلغ قيمة وثيقة هذه الفئة 100 درهم خلال 30 شهراً.

«الموارد البشرية»:

تطوير منظومة التأمين لعمال شركات ومنشآت القطاع الخاص، يضمن تحقيق أكبر قدر من الفائدة لطرفي العلاقة العمالية.

تويتر
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق