ما حكم ترك المرأة طواف الوداع لعذر الحيض؟.. دار الإفتاء تجيب - أقرأ 24

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن طواف الوداع هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد الفراغ من مناسك الحج وقبل مغادرة مكة المكرمة، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام، مستندة إلى ما ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من الأمر بأن يكون آخر عهد الحاج بالبيت.

وبيّنت دار الإفتاء أن طواف الوداع شُرع لتوديع البيت الحرام عند مغادرة مكة، ولذلك لا يُطلب من أهل مكة أو من نوى الإقامة بها؛ لأن معنى الوداع لا يتحقق في حق المقيم، وإنما يكون في حق المسافر المفارق.

وأضافت أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع بين الوجوب والسنية، إلا أنهم اتفقوا جميعًا على سقوطه عن الحائض والنفساء، استنادًا إلى ما ثبت في السنة النبوية من التخفيف عنهما، وإذن النبي، صلى الله عليه وسلم، للسيدة صفية بنت حيي، رضي الله عنها، بمغادرة مكة بعد طواف الإفاضة رغم نزول الحيض عليها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يلزم الحائض طواف وداع، ولا يترتب على تركه دم أو فدية، ما دامت قد أدت طواف الإفاضة، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المكلفين ورفعت عنهم الحرج والمشقة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه بناءً على ذلك، فإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وأداء طواف الإفاضة، ولم تتمكن من أداء طواف الوداع بسبب عذر الحيض، فلا حرج عليها في مغادرة مكة، وحجها صحيح، ولا يلزمها دم ولا فدية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق