يروم مشروع قانون العقوبات البديلة، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
تتبع تنفيذ العقوبات
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، أوضح أن إدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.
وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.
اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات
ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.
كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.
وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.
0 تعليق